قدرت الله وجداني فخر
38
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن ، وما ( 1 ) خرج عنه خارج عنها ( 2 ) ، وظاهر ( 3 ) الرواية ، وكلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة كلا القسمين ( 4 ) ومن ثمّ ( 5 ) حكموا ( 6 ) بصحّتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو ( 7 ) الإجارة المعيّنة المشتملة على الأجرة المعيّنة وإن تعدّدت ( 8 ) واختلفت ، لانحصارها وتعيّنها كما تقدّم ( 9 ) ، وبطلانها ( 10 ) على التقدير الآخر . ولو فرض كون مورد الإجارة